ز ـ لا يجب اشتراط نيّة الإمام للإمامة ، فإذا تقدم وصلّى بقوم ولم ينو الإمامة صحت صلاته إجماعا ، وتكون جماعة أيضا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة ، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الإمام ، وفي الآخر : لا تنعقد جماعة ؛ لأنه لم ينوها (١).
وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإمامة ، فإن قلنا : تصح جماعته صحت جمعته وإلاّ فلا.
ح ـ يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإمامة لأنها لا تصح منفردا.
مسألة ٢٠١ : لا يشترط نية عدد الركعات ، لانحصاره شرعا ؛ فلو ذكره على وجهه لم يضر ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته.
ولا يشترط نية القصر والتمام ؛ لأنّ الفرض متعين ، ومع التخيير ـ كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة ـ لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر ، وأن يتمّم وإن نوى الضد.
ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول : وأنا على طهر ، وقال بعض الشافعية : تجب (٢). وليس بشيء.
ولا يشترط تعيين اليوم ؛ فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ ؛ لأنّ الوقت معين شرعا وقد نوى فرضه إلاّ أنه سمّى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.
أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق ؛ ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه ، لأن
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، السراج الوهاج : ٧٤.
(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠.