مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى (١) ـ لأن عمر قال : كان بعض أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقنت قبل الركوع (٢) ، وروى ابن مسعود أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قنت قبل الركوع ، وروي ذلك عن أبيّ ، وابن عباس ، وأنس (٣) ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع » (٤).
وقال الشافعي : إنه بعد الركوع (٥) ، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي : القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال : بعده ، فقلت : عمن أخذت هذا؟ فقال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (٦). وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أولى ، مع أن عمر قال : إنه قبل الركوع (٧).
مسألة ٣٠٩ : وتقنت في الجمعة مرتين : في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، قاله الشيخان (٨) ، وقال المرتضى : اختلفت الرواية فروي أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صلاها منفردا
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.
(٢) انظر الخلاف ١ : ٣٨٢ مسألة ١٣٨. وفيه عن ابن عمر ، ولم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفرة عندنا.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ ـ ٣٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ ـ ١١٨٢ و ١١٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١.
(٥) المجموع ٣ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٢.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٨) الاشراف : ٧ ، النهاية : ١٠٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٣٧٩ مسألة ١٣٧.