وروي أنه قال : ( إنما أسهو لأبين لكم ) (١) وروي أنه قال : ( لم أنس ولم تقصر الصلاة ) (٢) وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليهالسلام. (٣)
أ ـ الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لما تقدم ، وقال الشافعي : لا تبطل الصلاة (٤) لأن أبا هريرة قال : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أبيّ بن كعب وهو يصلّي في المسجد ، فقال : ( السلام عليك يا أبيّ ) فالتفت إليه أبي فلم يجبه ، ثم إن أبيّا خفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : السلام عليك يا نبي الله ، فقال : ( وعليك السلام ، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ) فقال : يا رسول الله كنت أصلي ؛ قال : ( أفلم تجد فيما أوحي إليّ أن ( اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ )؟! ) (٥) قال : بلى يا رسول الله لا أعود (٦). ولا حجة فيه لأن رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيرها.
ب ـ للشافعية في تنبيه الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها ، والصبي على نار يقع فيها قولان : أحدهما : البطلان ـ كما قلناه نحن ـ لجواز أن لا يقع ، بخلاف إجابة النبي عليهالسلام ، والثاني : عدمه لأنه واجب كإجابة
__________________
(١) أورده الشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٦ المسألة ١٥٤ ، وانظر الموطأ ١ : ١٠٠ ـ ٢.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٥ ـ ١٠٠٨ ، الموطأ ١ : ٩٤ ـ ٦٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ـ ١٢١٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٦ ـ ١.
(٣) انظر الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣.
(٤) المجموع ٤ : ٨١ ، المغني ١ : ٧٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧١٥.
(٥) الأنفال : ٢٤.
(٦) سنن الترمذي ٥ : ١٥٥ ـ ٢٨٧٥.