فوق السرة ، ولا تحتها (١).
ج ـ لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة.
د ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ـ وهو أن يطبّق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ـ وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض (٢).
أ ـ نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقوله عليهالسلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : « لا » (٤) ، وليس للتحريم لقول الصادق عليهالسلام : « لا
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.
(٢) الخلاف ١ : ٣٤٧ ، مسألة ٩٧ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٧ ، والمجموع ٣ : ٤١١ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٦ و ٩٧.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦ بتفاوت.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ ١٢٣٥.