( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) (١) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّ ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر.
ولا دلالة في الخبر ؛ لأنها ليست صلاة ، والكفر مناف للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها.
أما النية فلا بدّ منها ؛ لأنه فعل مشترك فيفتقر التخصيص إلى نيته.
أ ـ لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد (٢) ـ لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها ، ونحن نوجب السجود ، أو نستحبه وإن لم يتطهر ؛ لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم.
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي (٣).
ب ـ لو توضأ سجد ، وقال أحمد : لا يسجد ؛ لفوات سببها ، ولا يتيمم لها مع وجود الماء (٤).
ج ـ لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا ، وبه قال أحمد إذا لم يطل ؛ لعدم بعد سببها ، بخلاف الوضوء عنده (٥).
مسألة ٢٨٤ : ولا تكبير فيها للسجود عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة في رواية ،
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٢٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥ ـ ١.
(٢) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
(٤) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤.
(٥) الشرح الكبير ١ : ٨١٤.