أحدهما عليهماالسلام : « إن صليت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة » (١) وهو محمول على شدة الاستحباب ، وللشيخ قول في الخلاف : أنّهما مستحبان في الجماعة أيضا ، واستدل بأصالة براءة الذمة (٢) ، وبه قال الشافعي (٣) ، وهو الحق عندي.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية : بأنّ الأذان من فروض الكفاية ، فإن وقع في قرية كفى الواحد ، وفي البلد يجب في كلّ محلّة ، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام (٤).
وقال داود بوجوب الأذان والإقامة على الأعيان إلاّ أنهما ليسا بشرط في الصلاة (٥) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه ( إذا سافرتما فأذّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ) (٦) والأمر للوجوب. وهو ممنوع.
وقال أحمد : إنّه فرض على الكفاية (٧). وقال الأوزاعي : من نسي الأذان أعاد في الوقت (٨) ، وقال عطاء : من نسي الإقامة أعاد الصلاة (٩).
مسألة ١٨٢ : لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح بإجماع علماء الإسلام ، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٥.
(٢) الخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٢٨.
(٣) المجموع ٣ : ٨٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٥ ، عمدة القارئ ٥ : ١٠٥.
(٤) المجموع ٣ : ٨١ ـ ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٩.
(٥) المجموع ٣ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٣١.
(٦) سنن النسائي ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٩ ـ ٢٠٥ ، مسند أحمد ٣ : ٤٣٦.
(٧) المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، الإنصاف ١ : ٤٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٩ ، المجموع ٣ : ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٠.
(٨) المغني ١ : ٤٦١ ، المجموع ٣ : ٨٢.
(٩) المجموع ٣ : ٨٢ ، المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٥.