المواضع (١).
ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين (٢) ، وليس بجيد ؛ لأن الحسن قال : رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبّروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراوح ، وإنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود (٣).
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة ـ وهو رواية عن مالك (٤) ـ لأن البراء قال : كان النبيّ عليهالسلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من أذنيه ثم لا يعود (٥). وهو محمول على أنه لا يعود الى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة ، وضعّف الجمهور (٦) الحديث.
مسألة ٢١٤ : ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا ، قال الصادق عليهالسلام : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا » (٧) ويستحب أن يستقبل
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨١ ـ ٨٥٨ و ٨٥٩ و ٨٦٠ و ٨٦٣ و ٨٦٧ و ٨٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ١٩٣ ـ ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٥ ـ ٢٥٥.
(٢) الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠ ، السراج الوهاج : ٤٧.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٥.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٩ ، الموطأ برواية الشيباني : ٥٨ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٩٤ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٨ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١١٦ ، المجموع ٣ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤.
(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٠٠ ـ ٧٤٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٩٣ ـ ٢١ و ٢٩٤ ـ ٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦.
(٦) سنن أبي داود ١ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٧٥٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦ ، المجموع ٣ : ٤٠٢ ، المغني ١ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٠ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤.