سواء غلب عليه أو لا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من قهقه فليعد صلاته ) (١) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » (٢).
وقالت الشافعية : إن غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار فأشبه الناسي (٣) ، وإن كان مختارا فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وإن ظهر فقولان : البطلان لأن التفوه بما يتهجى حرفين قد وجد على وجه يسمع من قصده ، وهو الظاهر من مذهبه ، والعدم لعدم تسميته كلاما (٤). ونحن لا نبطل من حيث الكلام بل للنص ، والحكمة هتك الحرمة.
أ ـ القهقهة لا يبطل بها الوضوء ـ خلافا لبعض علمائنا (٥) ـ لحديث الباقر عليهالسلام (٦) ، وقد سبق.
ب ـ لو قهقهه ناسيا لم تبطل صلاته إجماعا.
ج ـ لو تبسّم ـ وهو ما إذا لم يكن له صوت ـ لم تبطل صلاته إجماعا.
مسألة ٣٢٦ : البكاء خوفا من الله تعالى ، وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن نطق فيه بحرفين ، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ لقوله تعالى : ( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ
__________________
(١) كنز العمال ٧ : ٤٩١ ـ ١٩٩٢٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٤ ( وفي الجميع عن الصادق عليهالسلام ).
(٣) كفاية الأخيار ١ : ٦٠ و ٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤.
(٤) المجموع ٤ : ٧٩ و ٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.
(٥) حكاه المحقق عن ابن الجنيد في المعتبر : ٣٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٤ وفيها عن الصادق عليهالسلام.
(٧) الهداية للمرغيناني ١ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨.