يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (١).
وقال الشافعي : يرفع يديه حذو منكبيه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق (٢) ـ لأنّ عليا عليهالسلام قال : « رأيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » (٣) وهو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة ، والأعلى أخرى.
وللشافعي قول ثان : الرفع الى أن تحاذي رءوس أصابعه شحمة أذنيه ، وثالث : الى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه منكبيه (٤).
أ ـ لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع استحب الإتيان بالمقدور ، ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الأذنين فالأول أولى لاشتماله على المسنون.
ب ـ مقطوع الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع العضدين ، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى.
ج ـ قال ابن سنان : رأيت الصادق عليهالسلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (٥). وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يرفع ثم يكبر عند الإرسال (٦) ،
__________________
(١) أورده في المعتبر : ١٦٩ عن ابن عمار ، وفي التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ عن ابن سنان.
(٢) الام ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٠٥ و ٣٠٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، بلغة السالك ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، العدة شرح العمدة : ٧٤.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٩٨ ـ ٧٤٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٧ ـ ١.
(٤) الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦.
(٦) المجموع ٣ : ٣٠٨ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.