وقال الباقر عليهالسلام في القنوت : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت لا تقنت » (١).
وقول الصادق عليهالسلام : « فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٢) محمول على نفي الفضيلة ، أو لأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات وهذا لا صلاة له حينئذ.
ولو تركه ناسيا لم يعد إجماعا لقول الصادق عليهالسلام : « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمدا » (٣).
مسألة ٣١٢ : ويستحب فيه الجهر لقول الباقر عليهالسلام : « القنوت كلّه جهار » (٤).
قال المرتضى : إنه تابع للقراءة يجهر فيما يجهر فيه ، ويخافت فيما يخافت لأنه ذكر فيتبع القراءة (٥).
وقال الشافعي : يخافت به مطلقا لأنه مسنون فأشبه التشهّد الأول (٦). والأصل ممنوع.
مسألة ٣١٣ : لو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده لقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » (٧).
ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لفوات محله ـ وهو الثانية ـ ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا سها الرجل في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨١.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٢.
(٦) المجموع ٣ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤١ و ٤٤٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦.