أما لو كان في محله فإنه يأتي به لإمكانه على وجه لا يخل بهيئة الصلاة ، ولقول الصادق عليهالسلام لمّا سأله أبو بصير عن رجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع ، قال : « يركع ويسجد » (١).
وعند الشافعية أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات ، فالركن ما إذا تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا لزمه العود إليه ولا يجبر بالسجود ، وهي خمسة عشر : النية ، والتكبير ، والقيام ، والقراءة ، والركوع والاعتدال عنه ، والرفع والاعتدال عنه ، والسجود والاعتدال عنه ، والجلسة بين السجدتين ، والقعود للتشهد الأخير ، وقراءة التشهد الأخير ، والصلاة على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأخير ، والتسليم الأول ، ومراعاة الترتيب بين الأركان ، والموالاة بين الأفعال حتى لو فرقها لم تصح صلاته.
وزاد بعضهم : الطمأنينة في الركوع والسجود ، والصلاة على الآل عليهمالسلام ، ونيّة الخروج عن الصلاة.
وأما الأبعاض فهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ولكنها تقتضي السجود ، وهي القنوت في صلاة الصبح ، والقعود في التشهّد الأول ، وقراءة التشهد الأول ، والصلاة على النبيّ في التشهّد الأول على قول ، والصلاة على آله في الأخير في وجه.
وأما الهيئات فما عدا ذلك ، ولا يقتضي تركها بطلان الصلاة ، ولا سجود السهو (٢).
مسألة ٣٣٧ : ولا فرق بين الأولتين والآخرتين في الإبطال بترك الركن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٢.
(٢) المجموع ٣ : ٥١٢ ـ ٥١٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٣ ـ ٢٥٧ ، الوجيز ١ : ٣٩ و ٤٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ ـ ٦٩ و ٧١ ـ ٧٤ و ٨٠ ، السراج الوهاج : ٤١ وما بعدها ، مغني المحتاج ١ : ١٤٨ وما بعدها ، فتح الوهاب ١ : ٣٨ وما بعدها باختلاف في كميّة الأركان في جميعها.