وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه استحسانا (١) ؛ لقوله تعالى ( وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ) (٢) وإنما يقال : خرّ ساجدا لا راكعا فعبّر بالركوع عن السجود مجازا ، ولأن المروي عن داود [ عليهالسلام ] السجود (٣).
مسألة ٢٨٧ : يجوز السجود في الأوقات المكروهة عند علمائنا ـ وبه قال الحسن ، والشعبي ، وسالم ، وعطاء ، وعكرمة ، والشافعي ، وأحمد في رواية (٤) ـ لإطلاق الأمر بالسجود فيتناول بإطلاقه جميع الأوقات ، ولأنها ذات سبب.
وقال أبو ثور ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد في رواية ، وإسحاق : إنّه لا يسجد (٥) لقوله عليهالسلام : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ) (٦) ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة ، وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي (٧).
مسألة ٢٨٨ : لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع لعموم الأمر ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقتادة : يشترط كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما للمستمع ، فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما ، ولو كان التالي أمّيا سجد القارئ المستمع
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٤ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٨.
(٢) ص : ٢٤.
(٣) سنن النسائي ٢ : ١٥٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٧ ـ ٣ و ٤.
(٤) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، الميزان ١ : ١٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٦٨٧.
(٥) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٠.
(٦) الكامل لابن عدي ٣ : ١٢٢٥ ونحوه في صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ ـ ٨٢٧ ، تاريخ بغداد ٥ : ٣٦.
(٧) المغني ١ : ٦٨٧.