ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا ، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس ، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا ولا كثيرا ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يجوز في اليسير (١).
تذنيب : يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر ، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة ، وقال بعض علمائنا : يجب (٢). وليس بمعتمد للأصل.
مسألة ١٩١ : القيام ركن مع القدرة ، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته لعدم الامتثال ، ويجب مدّة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته ، ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته ، لأنّ القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الآخر.
ولو عجز عن القيام وكان كالراكع خلقة لكبر وغيره ، وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وهو الأظهر من مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : يقعد لئلاّ يتأدى القيام بهيئة الركوع (٣) ، والوقوف على هيئة الراكع أقرب الى القيام فيجب ، فإذا ركع وجب أن ينحني يسيرا ليفرق بين ركوعه وقيامه. ويحتمل السقوط ؛ لأنّ ذلك واجب الركوع.
مسألة ١٩٢ : ولو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا بإجماع العلماء ، وفي حدّ العجز روايتان ، إحداهما : المصير الى ظنّه بانتفاء قدرته على الإقلال والاتكاء لأنّ جميلا سأل الصادق عليهالسلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال : « إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٢.
(٣) المجموع ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤.