القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (١).
مسألة ٣١٤ : إذا قنت الإمام تبعه المأموم فيه ، وللشافعية قولان : أحدهما : ذلك ، والثاني : التأمين لدعاء الإمام (٢) وقال بعضهم : إن كان ثناء على الله تعالى تابعه ، وإن كان دعاء أمّن عليه (٣) وقولنا أولى.
وقد بيّنا استحباب رفع اليدين بالقنوت ، وبه قال الشافعي (٤) لأن أنسا قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلما صلّى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراءة ببئر معونة (٥) (٦).
فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه (٧) لأن ابن عباس روى قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك » (٨) ولا يستحب مسح غير الوجه ، ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في التشهد (٩).
وكره الشافعي تخصيص الإمام نفسه بالدعاء (١٠) لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨.
(٢) المجموع ٣ : ٥٠١ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤٣ و ٤٤٤.
(٣) المجموع ٣ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٧.
(٤) المجموع ٣ : ٥٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤٥ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الأمة ١ : ٥١.
(٥) بئر معونة : قال ابن إسحاق : بئر معونة بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم .. معجم البلدان ١ : ٣٠٢.
(٦) سنن البيهقي ٢ : ٢١١.
(٧) المجموع ٣ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٧.
(٨) سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٣ ـ ١١٨١.
(٩) المجموع ٣ : ٤٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، حلية العلماء ٢ : ١١٢.
(١٠) كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، وانظر أيضا المجموع ٣ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٣٠.