متساويتين أو متفاوتتين ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سوّى بينهما (٢).
وقال أبو حنيفة : يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الاولى وأقصرهما في الثانية ـ وبه قال الثوري (٣) ـ وهو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.
د ـ يجوز أن يقرأ في الثانية السورة التالية لما قرأه في الاولى من غير استحباب ـ خلافا للشافعي (٤) ـ للأصل ، ولو قرأ « الناس » في الأولى قال : يقرأ في الثانية من البقرة (٥).
مسألة ٢٣٣ : الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد إحداهما عن الأخرى في الركعة الواحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف عند علمائنا ؛ لقول زيد الشحام في الصحيح : صلّى بنا الصادق عليهالسلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (٦) ، وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمام عليهالسلام إلاّ وهو واجب.
وسمع المفضل الصادق عليهالسلام يقول : « لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف » (٧).
__________________
(١) فتح العزيز ٣ : ٣٥٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٢ : ٩٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٣٤ ـ ٤٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٣ ـ ٨٠٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٦.
(٣) عمدة القارئ ٦ : ٩ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٦ ، المجموع ٣ : ٣٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٥٧.
(٤) المجموع ٣ : ٣٨٥.
(٥) المجموع ٣ : ٣٨٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٢.
(٧) المعتبر : ١٧٨ ، مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.