أ ـ هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا (١) ، وأكثر أهل العلم (٢) عملا بالأصل ، ولقوله عليهالسلام للمسيء : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ) (٣) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » (٤).
وقال بعض علمائنا بالوجوب (٥) ـ وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن أحمد روايتان (٦) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن ) (٧) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.
ب ـ يستحب أن يكبّر قائما ثم يركع ـ وبه قال أبو حنيفة (٨) ـ لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ) (٩) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليهالسلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨٠.
(٢) المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٩.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٨.
(٥) المراسم : ٦٩.
(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، العدة شرح العمدة : ٨٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٠ ـ ٧١ ، المجموع ٣ : ٣٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٨.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٧ ، جامع الأصول ٥ : ٤٢٠ ـ ٣٥٧٧.
(٨) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، اللباب ١ : ٦٩.
(٩) سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ـ ٧٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.