وهو قائم ثم ركع (١). وقال الشافعي : يهوي بالتكبير (٢).
ج ـ لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم (٣) ـ لقوله : ( التكبير جزم ) (٤) أي لا يمد فيه ، ولأنّه ربما غيّر المعنى ، وفي الجديد للشافعي : يمد إلى تمام الهوي لئلاّ يخلو جزء من صلاته عن الذكر (٥).
د ـ يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا (٦) لأن الجمهور رووا أن المشروع أوّلا رفع اليدين ، ثم ادّعوا النسخ (٧) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال : رأيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين (٨). ومن طريق الخاصة رواية حماد (٩) ، وقد سلفت. وقال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٢) المجموع ٣ : ٣٩٦ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.
(٣) المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٥٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٨ ، اللباب ١ : ٦٩.
(٤) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣ : ٢٨٣ : هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول إبراهيم النخعي ، وقال : قال الدارقطني في العلل : الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه. انتهى وانظر سنن الترمذي ٢ : ٩٥.
(٥) الام ١ : ١١٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.
(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٧ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٢ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨١.
(٧) انظر اختلاف الحديث : ١٢٦ ـ ١٣٠ باب رفع الأيدي في الصلاة.
(٨) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ ـ ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ٧٢١.
(٩) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.