بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كلّه للأمر (١). وقد بيّنا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.
وقال الشافعي : يرفع في تكبير الركوع والرفع منه ، ولا يرفع بين السجدتين (٢) لحديث سالم (٣). ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لإمكان غفلته ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي عن مالك (٤).
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : لا يرفع إلاّ في تكبير الافتتاح (٥).
والصحيح ما قلناه ؛ لأن الأئمة عليهمالسلام أعرف ، قال الباقر عليهالسلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » (٦) ولأنّه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.
هـ ـ لو صلى قاعدا ، أو مضطجعا رفع يديه ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأن القعود ناب مناب القيام.
__________________
(١) الانتصار : ٤٤.
(٢) المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٠ و ٤٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤ و ١٦٥ و ١٧١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ ـ ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ٧٢١.
(٤) المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، العدة شرح العمدة : ٧٦ ، الانصاف ٢ : ٥٩ و ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، المحلى ٤ : ٨٧ و ٩٠.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٢ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، إرشاد الساري ٢ : ٧٣ ، اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٨.
(٧) السراج الوهاج : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المجموع ٣ : ٣٩٨.