السلام : ( حق وسنّة ) (١) يعطي الندب.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء » (٢).
وعن علي عليهالسلام : « ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » (٣).
وقال أحمد ، وإسحاق بن راهويه : لا يعتدّ بأذان غير المتطهر ؛ لأنّه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة (٤).
ونمنع الأصل ، ويفرّق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.
إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي ، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.
أ ـ لو أحدث في حال (٥) الأذان تطهر وبنى.
ب ـ الطهارة في الإقامة أشد لأنّها أقرب الى الصلاة ، والإقامة مع الجنابة أشدّ كراهة من الحدث ، وليست شرطا فيها ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأن الأصل الجواز.
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٣٩٢ و ٣٩٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٨ ـ ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٨١.
(٤) المغني ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦ ، المجموع ٣ : ١٠٥.
(٥) في نسخة ( م ) : خلال.
(٦) المجموع ٣ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨.