البحث الثاني : المحلّ
مسألة ١٦٧ : لا يسن الأذان لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض ـ عدا الخمس اليومية ـ كالعيدين ، والكسوف ، والأموات ، بل يقول المؤذن في الكسوف والعيدين : الصلاة ثلاثا ، وكذا في الاستسقاء ، وفي الجنازة إشكال ينشأ من العموم ، ومن انتفاء الحاجة لحضور المشيعين ـ وللشافعي وجهان (١) ـ وعليه إجماع علماء الأمصار ، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هذه الصلوات من غير أذان (٢).
ويستحب في الفرائض الخمس اليومية ، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه بالقراءة ، وآكده الغداة ، والمغرب ؛ لأنّ في الجهر دلالة على طلب الإعلام فيها ؛ والتنبيه بالأذان زيادة في المطلوب شرعا ، وشدّة تأكيده في الصبح والمغرب لعدم التقصير فيهما فلا يقصر مندوباتهما ، وليكون افتتاح النهار والليل بذكر الله تعالى.
وقال الصادق عليهالسلام : « لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنه ليس فيهما تقصير » (٣).
وقال الباقر عليهالسلام : « إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ، ويفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان » (٤).
مسألة ١٦٨ : يستحب الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحب
__________________
(١) الام ١ : ٨٣ ، المجموع ٣ : ٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٨.
(٢) انظر على سبيل المثال : صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ ـ ٨٨٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٩ ـ ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥.