للحاضرة عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) (٢) ولأنّ ما يسنّ للصلاة في أدائها يسنّ في قضائها كسائر الأذكار.
وقال الشافعي : يقيم لكلّ صلاة ، وفي الأذان له ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يستحب الأذان ـ وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وإسحاق (٣) ـ لرواية أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويّ (٤) من الليل فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاّها ثم أقام العصر فصلاّها (٥) ، ولأنّ الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا.
ويحمل على العذر بالسفر ، والخوف ، وضيق وقت المغرب حينئذ ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذّن ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر (٦) ، ونفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة ، وينتقض بالإقامة ، ونمنع العلية.
الثاني : يؤذن للأولى خاصة ـ وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر (٧) ـ لأن عمران بن حصين قال : سرنا مع رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٢ ، شرح فتح القدير ١ : ٢١٩ ، اللباب ١ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧ ، المغني ١ : ٤٦٣.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ و ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٣) المجموع ٣ : ٨٤ و ٨٥ ، الوجيز ١ : ٣٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٦١ ـ ٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٩١ ، المغني ١ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٦.
(٤) الهوي : الساعة الممتدة من الليل. لسان العرب ١٥ : ٣٧٢ مادة هوا.
(٥) سنن النسائي ٢ : ١٧ ، مسند احمد ٣ : ٤٩ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٢.
(٦) سنن البيهقي ١ : ٤٠٣.
(٧) المجموع ٣ : ٨٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، المغني ١ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٦.