القيام ، وبين أن لا يعجز عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار (٢) ، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.
وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام ، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها القيام (٣) ، كالنافلة على الراحلة ، والنافلة لا يجب فيها شيء من ذلك بخلاف الفريضة.
مسألة ١٩٠ : وحدّ القيام الإقلال (٤) منتصباً مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سلّ السناد لسقط ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يكره الاستناد (٥).
فإن عجز عن الإقلال جاز أن يستند الى جدار وغيره ، وأن يتكىء عليه منتصبا على أي جانبيه شاء ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٦) ـ لوجود المقتضي للقيام ، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا تستند الى جدار وأنت تصلي إلاّ أن تكون مريضا » (٧) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة (٨).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٨١٤.
(٢) إشارة الى الآية ٢٣٨ من سورة البقرة ، وللأخبار : انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ وصحيح البخاري ٢ : ٦٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٨١٤.
(٤) الإقلال : التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٣ ومجمع البحرين ٥ : ٤٥٣ « قلل ».
(٥) المجموع ٣ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.
(٦) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٩٨ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤.
(٨) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.