وقال بعض الحنفية : تبطل (١) لرواية عبد الله بن سلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ) (٢) ـ وعبد الله ضعيف ـ ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ، ولأن نفي الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة.
مسألة ٣٣٠ : التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه ـ قاله الشيخ والمرتضى (٣) ـ ولأنه فعل كثير فيكون مبطلا ، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال ، ولقول الباقر عليهالسلام : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه .. ولا تكفّر ، إنما يصنع ذلك المجوس » (٤) وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله » (٥).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (٦) إلاّ أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرّة (٧). وقال أبو حنيفة : تحت
__________________
(١) البحر الرائق ٢ : ٢١.
(٢) كنز العمال ٧ : ٥٠٥ ـ ١٩٩٨٧ نقلا عن الطبراني في الأوسط.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١١٧ و ١١٨ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٩٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣١٠.
(٦) المجموع ٣ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.
(٧) المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.