وقال بعض الشافعية : تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه (١). وهو غلط لاختلاف الوجهين.
ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلّي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه ، والصرف الى ما يجب عليه أولا منهما.
البحث الثالث : التكبير
مسألة ٢٠٨ : تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا ، ولا تنعقد بمجرد النيّة ـ وهو قول عامّة العلماء ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفتتح بالتكبير (٢) الى أن فارق الدنيا ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) (٣) وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح : « يعيد » (٥).
وقال الزهري : تنعقد بالنيّة خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم والحج (٦). والفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها وآخرها فاعتبر في أولها
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ٧٤.
(٢) انظر على سبيل المثال : الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ ـ ٣٩٠.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ ذيل الحديث ٨.
(٤) فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، وذكر ابن حجر نحوه وقال : هذا أقرب ما وجدته في السنن الى لفظ الحديث. انظر التلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٢ ـ ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٥.
(٦) المجموع ٣ : ٢٩٠ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤٠.