مسألة ٢٩١ : يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا في الأول والثاني ، فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته عند علمائنا ـ وبه قال في الثاني أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم داوم عليه ، وكذا الصحابة والتابعون ، وهو يعطي الوجوب ، ولأنه عليهالسلام فعله بيانا.
إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأيّ نوع ، إلاّ أن الأفضل التورك فيهما ـ وبه قال مالك (٢) ـ لقول ابن مسعود : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر ، والصادق عليهماالسلام : « إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرّج بينهما ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهام اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك .. فلا تصبر للتشهد والدعاء » (٤).
وقال الشافعي : الجلسات في الصلاة أربع : الجلسة بين السجدتين ، والتشهّد الأخير ، وهما واجبتان ، وجلسة التشهد الأول ، وجلسة الاستراحة وهما مستحبتان.
ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بأن يفرش رجله اليسرى
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٧.
(٢) المنتقى للباجي ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٠٧ و ٦١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٧ و ٦٣٣.
(٣) مسند أحمد ١ : ٤٥٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٠٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٣٠٨ وفيهما عن الامام الباقر عليهالسلام ، وأمّا عن الصادق عليهالسلام فيدلّ عليه حديث حماد بن عيسى في صفة صلاته عليهالسلام. انظر : الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ٨ والتهذيب ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١.