ح ـ يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها ـ خلافا لابن إدريس (١) ـ وفي صلاة الليل.
مسألة ٢٣٨ : القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا (٢) فلو أخلّ بها سهوا لم تبطل صلاته ـ وبه قال الشافعي في القديم (٣) ـ لأنّ عمر صلّى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : كان حسنا. قال : فلا بأس (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله منصور بن حازم إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، فقال : « قد تمت صلاتك » (٥).
وعند بعض علمائنا أنها ركن لو أخل بها سهوا بطلت صلاته (٦) ، وهو قول الشافعي في الجديد (٧) ، لقوله عليهالسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) (٨) ولا حجة فيه لافتقاره إلى إضمار.
__________________
(١) السرائر : ٦٥.
(٢) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ١٧٢.
(٣) المجموع ٣ : ٣٣٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩.
(٤) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٣٩٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٦.
(٦) حكى ذلك الشيخ في المبسوط ١ : ١٠٥.
(٧) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٥ ، المغني ١ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٦.
(٨) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ـ ٣٩٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٥ ـ ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٥٩ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٩.