تجهر (١).
ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا ، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا (٢).
هـ ـ القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا ، وإن كانت صلاة إخفات أسرّ فيها وإن فعلت ليلا ، وبه قال بعض الشافعية (٣) ، وقال الباقون : الاعتبار بوقت القضاء (٤). وليس بجيد لقوله عليهالسلام : ( فليقضها كما فاتته ) (٥).
و ـ لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام ، وقال أبو حنيفة : لا يسن الجهر للمنفرد (٧).
ز ـ ليس للمأموم الجهر وإن سوّغنا له القراءة ؛ لأنّ صحابيا جهر خلف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا فرغ من الصلاة قال : ( ما لي أنازع القرآن؟ ) (٨) ولما فيه من تشويش الإمام.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٩١ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٢.
(٢) انظر : المجموع ٥ : ٢٣٤ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٩٥.
(٣) المجموع ٣ : ٣٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١.
(٤) المجموع ٣ : ٣٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
(٥) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠ و ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ والمهذب البارع ١ : ٤٦٠.
(٦) المجموع ٣ : ٣٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
(٧) المجموع ٣ : ٣٨٩ ، شرح العناية ١ : ٢٨٣.
(٨) سنن أبي داود ١ : ٢١٨ ـ ٨٢٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٤١ ، سنن الترمذي ٢ : ١١٨ ـ ٣١٢ ، الموطأ ١ : ٨٦ ـ ٤٤ ، موارد الظمآن : ١٢٦ ـ ٤٥٤.