هـ ـ لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبني على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه ، لأن عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها.
و ـ لو شك بعد أن سلم هل ترك بعض الركعات أم لا؟ لم يلتفت إليه لأنه قد شك في شيء بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه ، وإلاّ لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلوات الماضية ، والأصل صحة الصلاة ، وهو قول الشافعي في القديم ، وفي الجديد : يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه ، فإن كان الفصل قريبا بنى ، وإن طال استأنف (١).
ز ـ لو سلّم عن ركعتين ، فقال له إنسان : سلّمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل ، والإتمام ، لأن إخبار المسلم على أصل الصحة.
ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لأن الكلام وقع ناسيا ، ومنعت الشافعية منه ، أما لو لم يتداخله شك فأجابه ، وقال : بل أتممت ، ثم ذكر النقصان فإنه يبني عندهم أيضا لخبر ذي اليدين (٢).
مسألة ٣٤١ : لو شك في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح ، وصلاة المسافر ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأوليين من الرباعية أعاد عند علمائنا.
وإن كان في الأخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي.
__________________
(١) المجموع ٤ : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٤ ـ ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ ـ ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢ ، الموطأ ١ : ٩٣ ـ ٥٨.