مسألة ٣٦٩ : إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه سواء اختلف أو تجانس لأن كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لأن الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها ، ولما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لكل سهو سجدتان ) (١).
وقال الأوزاعي : يتداخل المتجانس دون المختلف قياسا على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران ، ولو لبس وتطيب تعدد (٢). ونمنع الأول مع تكثر المجلس.
وقال الشافعي ، وباقي الجمهور : بالتداخل تجانس أو اختلف (٣) لأن في خبر ذي اليدين أنه عليهالسلام سلم من اثنتين ، وتكلم وسجد سجدتين (٤). وقد بيّنا امتناع ذلك على أصولنا.
أ ـ لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران إجماعا أما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر. وأما عند الآخرين فلأن الصلاة لا تبنى على غيرها.
ب ـ لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا وإن قلنا بتداخل
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٧٣ ـ ١٠٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢١٩ ، كنز العمال ٧ : ٤٧٢ ـ ١٩٨٣٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠.
(٢) المجموع ٤ : ١٤٣ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٧ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.
(٣) المجموع ٤ : ١٤١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ ، الإنصاف ٢ : ١٥٧ ، أقرب المسالك : ٢٠ ، بلغة السالك ١ : ١٣٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ـ ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ ـ ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، الموطأ ١ : ٩٣ ـ ٥٨.