لا خلاف بينهما إجماعا.
مسألة ٢٦٣ : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبر حين يسجد (٢) ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » (٤) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.
وقال بعض علمائنا بوجوبه (٥) ، وبه قال أحمد (٦) ، وقد تقدم في تكبير الركوع.
أ ـ يستحب رفع اليدين به عند علمائنا ، وقال المرتضى بوجوبه (٧).
وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين (٨). ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر عليهالسلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » (٩).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٧٩ و ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٣.
(٣) سنن الترمذي ٢ : ٣٤ ـ ٢٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.
(٥) قاله سلاّر في المراسم : ٦٩.
(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩ ، المجموع ٣ : ٣٩٧.
(٧) الانتصار : ٤٤.
(٨) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.