الفصل الثالث : في التروك
وفيه بحثان :
الأول : في التروك الواجبة
مسألة ٣١٨ : يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة ، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط ، فإن وجد بعد الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة ، وبه قال الشافعي (١) ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته ، وبه قال أبو حنيفة (٢) ، وقد تقدم.
أما لو سبقه الحدث فللشيخ ، والمرتضى قول : باستئناف الوضوء ، والبناء (٣) وبه قال الشافعي في القديم ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وداود (٤) لقوله عليهالسلام : ( من قاء أو رعف ، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٦٢ ذيل الحديث ٤٠٨.
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ـ ٦٠ ، الكفاية ١ : ٣٣٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، اللباب ١ : ٨٥.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١١٧ ، الخلاف ١ : ٤٠٩ مسألة ١٥٧ وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١٩٤.
(٤) المجموع ٤ : ٧٥ و ٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ـ ٩٤ ، الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ، اللباب ١ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٧.