عليه وآله : ( لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لفعلوا ) (١) فدل على جواز الاستهام فيه.
وهذا القول جيّد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين ، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا ، وأبلغ في معرفة الوقت ، وأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر.
أ ـ يجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد ، كلّ واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الأذان ، وانتفاء المانع ، وظاهر كلام الشافعي ذلك (٢) ، وفي قول بعض أصحابه : لا يتجاوز أربعة ، لأنّ عثمان اتخذ أربعة مؤذنين (٣) ، ولا مانع فيه من الزيادة.
ب ـ قال الشيخ في المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد
فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون (٤) وهو جيد ، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج الى ذلك لانتظار الإمام ، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.
ج ـ يكره التراسل وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.
د ـ لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده ، لأنّ أبا محذورة ، وبلالا لم يسبقهما أحد فيه.
هـ ـ يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (٥) ـ لأن
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٥ ـ ٤٣٧ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ٢ : ٤٤٠ ـ ٧٥٠٢.
(٢) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩.
(٣) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٥.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٣٨ ، القوانين الفقهية : ٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧٨ ، المجموع ٣ : ١٢٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨.