وأحمد (١) ـ لقوله عليهالسلام للأعرابي : ( ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ) (٢).
ومن طريق الخاصة في حديث حماد : فلما استوى جالسا قال : « الله أكبر » ثم قعد على فخذه الأيسر (٣) ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.
وقال أبو حنيفة : لا يجب ذلك. واكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حدّ السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول (٤) ، ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي ، ثم يفرق على مذهبه بأنّ هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.
وقال الشيخ في الخلاف : إن ذلك ركن (٥). فإن قصد به الفرض فهو مسلّم ، وإن قصد إبطال الصلاة بالإخلال به سهوا فهو ممنوع.
مسألة ٢٦٢ : والسجود الثاني واجب كالأول بإجماع العلماء ، وهيئته كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة ، ووجوب الذكر فيه ، والطمأنينة بقدره ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
(٤) اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.
(٥) الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٧.