عينيه ، والسجود على نحو ذلك » (١).
ولم يثبت صحة السند فلا يعوّل عليه مع منافاته للأصل وهو ترك القيام الذي هو ركن والاستقبال.
إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يبرز بين يديه شيئا منها وإن قلّ ، وبه قال أبو حنيفة (٢).
مسألة ١٣٨ : قال الشيخ : يستحب لأهل العراق ومن والاهم التياسر قليلا الى يسار المصلّي (٣) ـ وهو بناء على مذهبه من أن التوجه الى الحرم ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال : « لأنّ للكعبة ستة حدود : أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » (٤). وسأل المفضل ابن عمر الصادق عليهالسلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه فقال : « إن الحجر الأسود لما نزل به من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة » (٥). والروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٦.
(٢) المجموع ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٣) النهاية : ٦٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ٧٨ ، الخلاف ١ : ٢٩٧ مسألة ٤٢ ظاهر عبارة الشيخ فيها الوجوب لا الاستحباب فلاحظ.
(٤) الكافي ٣ : ٤٨٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٨ ـ ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ باب ٣ الحديث ١.