ركعة أو ركعتين؟ : « يبني على الركعة » (١) محمول على النوافل لأنها مطلقة ، وما قلناه مقيد.
أ ـ لو شك في جزء منهما لا في عدد كالركوع ، أو السجود ، أو الذكر فيهما ، أو الطمأنينة ، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما ـ وسيأتي ـ عند أكثر علمائنا (٢) لأصالة البراءة ، وقال الشيخان : يعيد (٣) لقول الصادق عليهالسلام : « إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك » (٤) والمشهور الأول ، وتحمل الرواية على العدد.
ب ـ لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الإعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا (٥) والباقون على الصحة مطلقا (٦) وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره ، لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.
ج ـ هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الأخيرتين؟ لم ينص علماؤنا على شيء منهما وكلاهما يحتمل لإجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها ، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ـ ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٨٨.
(٢) منهم : المحقق في المعتبر ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٣) المقنعة : ٢٤ ، النهاية : ٩٢ ، وانظر المبسوط ١ : ١٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤.
(٥) المقنعة : ٢٤ وانظر النهاية : ٩٢ ، والمبسوط ١ : ١٢٠.
(٦) منهم : المحقق في المعتبر : ٢٣٠ ـ ٢٣١.