والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله.
مسألة ١٨٤ : يحرم أخذ الأجرة على الأذان ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعثمان بن أبي العاص : ( اتخذ مؤذّنا لا يأخذ على الأذان أجرا ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » (٣) ، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.
وقال المرتضى : يكره ، عملا بالأصل (٤). وقال الشافعي ، ومالك بالجواز ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (٥) ، والملازمة ممنوعة.
أ ـ يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا ؛ لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٧ ، المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، المحلى ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.
(٢) سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ ـ ٢٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٦ ـ ٥٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ ـ ٧١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢١٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٩٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٣.
(٥) المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٦٢ ، بلغة السالك ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٨ ، المحلى ٣ : ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.