أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) (٢).
ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق ، إلاّ أنه قال : « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » قال : وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده ، فغيّرت العامة النقل (٣).
وقول الصادق عليهالسلام وقد قال له ابن سنان : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل : « إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنّة فإنه ينادي من طلوع الفجر » (٤). ولأن فيه تنبيها للنائمين ، ومنعا للصائمين عن التناول ، واحتياطهم في الوقت.
وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجوز إلاّ بعد طلوع الفجر (٥) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لبلال : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ) (٦) ، ولأنّها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.
ويحتمل أنّه عليهالسلام أراد الأذان الثاني ، وهذه الصلاة تخالف سائر
__________________
(١) المجموع ٣ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، أقرب المسالك : ١٣ ، بلغة السالك ١ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٤ ـ ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ و ٦ : ٤٤ و ٥٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٨٩ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٢.
(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٧ ـ ٥٣٤ ، كنز العمال ٧ : ٦٩٣ ـ ٢٠٩٥٩ و ٦٩٦ ـ ٢٠٩٧٥.