الساعدي (١) ، وروي في حديث علي عليهالسلام أيضا (٢) ، ولأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي : لا يستحب الرفع (٣) ، لأن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما رفع ، ولا يرفع بين السجدتين (٤) ، ولأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام. ولا تقبل رواية النفي مع الإثبات ، والحكم في الأصل ممنوع.
مسألة ٢٧٥ : قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض ، فإن كان عليها دمل حفر حفيرة ليقع الدمل فيها ، والصحيح على الأرض لأن مصادفا قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرآني الصادق عليهالسلام فقال : « ما هذا؟ » فقلت : لا استطيع أن أسجد لمكان الدمل. فقال : « احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » (٥).
فإن كانت مستوعبة سجد على أحد اللحيين ؛ لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى.
فإن تعذّر سجد على ذقنه وهو مجمع اللحيين ؛ لقوله تعالى ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٦) وإذا صدق عليه اسم السجود وجب أن يكون مجزئا ، وقد سئل الصادق عليهالسلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ،
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٧ ـ ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ـ ٧٣٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٩٨ ـ ٧٤٤.
(٣) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٧.
(٦) الاسراء : ١٠٧.