صلاته ، وإن كان قبله جاز.
والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة ، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها وإنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه ولم يضرّه الشك قبل ذلك.
د ـ الأعمى العاجز يقلّد شخصا مكلفا ، عدلا ، عارفا بأدلة القبلة ، وفي المبسوط : يقلّد الصبي والمرأة لحصول الظن (١) ، وظاهر قوله في الخلاف : وجوب أربع صلوات (٢). وما قلناه أولى.
هـ ـ يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة ، وهو إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.
و ـ لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق ؛ لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) ولا يقبل قول الكافر في شيء إلاّ في الإذن في دخول الدار ، وفي قبول الهدية ، ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب ، وعدمه للعموم.
ز ـ لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد ، ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد ، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.
مسألة ١٤٦ : إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلّوا جماعة وفرادى ، وإن اختلفوا صلّوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا ـ وبه قال
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٨٠.
(٢) الخلاف ١ : ٣٠٢ مسألة ٤٩.
(٣) هود : ١١٣.