و ـ لو سها بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل أن يسلّم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده ، وبه قال بعض الشافعية (١) ، وظاهر مذهبهم : أنه لا يسجد ثانيا لأنه ربما ( يسهو ) (٢) فيحتاج إلى سجود آخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى (٣).
ز ـ المسبوق إذا أدرك الإمام بعد السجود تابعه ولا سجود عليه ، ولو أدركه بعد الرفع من الركوع فإن سوغنا الدخول معه والاعتداد بهذه النية والتكبير لم يسجد للسهو ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير : يسجد لوجود زيادة في صلاته لا يعتد بها (٥). ويبطله قوله عليهالسلام : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) (٦) ولم يأمر بسجود.
مسألة ٣٦٣ : سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا (٧) ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن أبي وقاص ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وهو قول
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٤١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م ، ش » والطبع الحجري تشهد. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.
(٣) المجموع ٤ : ١٤١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٣.
(٤) المجموع ٤ : ١٦٣.
(٥) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٢.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٦٣ و ٢ : ٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ ـ ٣٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٧٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ و ٤٨٩ و ٥٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ـ ٦٠٢ ، مسند أبي عوانة ١ : ٤١٣ ، الموطأ ١ : ٦٨ ـ ٤.
(٧) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٧ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٥ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٣.