القولين : إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد (١) وأطلقوا فلم يفصّلوا الى الاستدبار وغيره ، والى الوقت وخروجه ؛ لأن عامر بن ربيعة قال : كنا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كلّ واحد منّا يصلّي وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأنزل الله تعالى ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٢) (٣) ولأنه صلّى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف.
وفي الآخر للشافعي : يعيد (٤) وأطلق لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ ، والمصلّي بمكة.
أ ـ إذا صلّى الى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأدّاه إلى أخرى صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى ولا يعيد الاولى ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ ولا نعلم فيه خلافا لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
ب ـ لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا وبنى ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : لا ينتقل ويمضي
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٤٣ ، مختصر المزني : ١٣ ، كفاية الأخيار : ١ : ٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١١٢ ، المغني ١ : ٥١٣ و ٥١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٦ ، كشاف القناع ١ : ٣١٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٩ ، اللباب ١ : ٦٤.
(٢) البقرة : ١١٥.
(٣) سنن الترمذي ٢ : ١٧٦ ـ ٣٤٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ ـ ٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١١.
(٤) المجموع ٣ : ٢٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٥١٤ و ٥١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٦.
(٥) المجموع ٣ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٧.