الشيخ (١) لقول أحدهما عليهماالسلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : « لا لكل سورة ركعة » (٢) ولأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا صلّى (٣).
وقال المرتضى رحمهمالله: يكره (٤) لقول الباقر عليهالسلام : « إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة » (٥) ويحمل على التحريم لوروده فيه ، وجوزه الشافعي (٦) ، لأن ابن عمر فعله (٧). وليس حجة.
أ ـ قال في المبسوط : لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان (٨).
ب ـ لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى ؛ لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشيء الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل.
ج ـ يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين
__________________
(١) النهاية : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٣٣٦ مسألة ٨٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٨.
(٣) انظر على سبيل المثال الكافي ٣ : ٤٨٢ ـ ١ وصحيح البخاري ١ : ١٩٣.
(٤) صريح السيد المرتضى رحمهالله في الانتصار : ٤٤ وجوابات المسائل الموصليات الثالثة « ضمن رسائل الشريف المرتضى » ١ : ٢٢٠ هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على التحريم ، ولعل العلاّمة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٨ و ٧٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٠.
(٦) المجموع ٣ : ٣٨٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٠٢.
(٧) سنن البيهقي ٢ : ٦٤ ، الموطأ برواية الشيباني : ٦٤ ـ ١٣٣ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٢.
(٨) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٧.