وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد ، والمسافر والحاضر ؛ لأن الباقر عليهالسلام قال : « إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، ومن تركهما متعمدا فلا صلاة له » (١).
وليستا واجبتين في الجمعة أيضا ، خلافا لبعض علمائنا (٢) ، والمراد نفي الكمال ؛ لقول الكاظم عليهالسلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، فقال : « لا بأس » (٣).
ويستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة ، الجمعة والتوحيد ، وروي المنافقين (٤) ، وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية عن الصادق عليهالسلام قراءة الجمعة ، والتوحيد في المغرب ، وفي العشاء بالجمعة وسبح اسم (٥).
ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة ، والظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسيا ولم يتجاوز النصف ، فإن تجاوز فليتمها ركعتين نافلة ، ويصلّي الفريضة بهما.
وقال المرتضى : إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غيرهما (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٦ ـ ١٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٣.
(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ و ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٥ ـ ١٣.
(٦) جمل العلم والعمل « ضمن رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٢.