المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها
وكلّ منهما إمّا واجب أو ندب ، ويجب معرفة ذلك كلّه إمّا بالدليل ، أو التقليد للمجتهد ، فلو قلّد غير مجتهد في الأحكام لم تصح صلاته.
ويجب إيقاع كلّ من الواجب والندب على وجهه فلو أوقع الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال.
ولو أوقع الندب على جهة الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته ؛ إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من تكلّم في الصلاة عامدا ، وليس الجهل عذرا ـ خلافا للشافعي ـ لأنه لم يوقعه على وجهه فلا يكون من الصلاة ، واحتجاجه بأن السنة تؤدى بنية الفرض ـ ممنوع.
وإن كان فعلا فإن كان كثيرا أبطل الصلاة وإلاّ فلا.
وأنا أسوق إليك إن شاء الله تعالى الأفعال الواجبة ، وهي القيام ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع والسجود ، وأذكارهما ، والتشهد ، وفي التسليم قولان ، ثم أعقب بالمندوبة ، ثم أتلو ذلك كله بالتروك في فصول