ما يَشاءُ ) (١) ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٢) والفرقان ( وَزادَهُمْ نُفُوراً ) (٣) والنمل : ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٤) والم تنزيل ( وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) (٥) والنجم : ( فَاسْجُدُوا لِلّهِ ) (٦) والانشقاق ( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) (٧) والقلم ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) (٨).
مسألة ٢٨١ : سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، والقلم. ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ عليا عليهالسلام قال : « عزائم السجود أربع » (٩) وقال الصادق عليهالسلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار » (١٠) ولأنها تتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة ؛ لأن الأمر للوجوب ، وغير الأربع ليس بصريح في الأمر فيكون ندبا.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : السجود واجب في الجميع (١١) ولم يفصل لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) (١٢) وهذا ذم ، ولأنه
__________________
(١) الحج : ١٨.
(٢) الحج : ٧٧.
(٣) الفرقان : ٦٠.
(٤) النمل : ٢٦.
(٥) السجدة : ١٥.
(٦) النجم : ٦٢.
(٧) الانشقاق : ٢١.
(٨) العلق : ١٩.
(٩) سنن البيهقي ٢ : ٣١٥.
(١٠) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧١.
(١١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، اللباب ١ : ١٠٣ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الميزان ١ : ١٦٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢ ، القوانين الفقهية : ٨٧.
(١٢) الانشقاق : ٢١.