مسألة ٢٦٨ : يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ؛ لأن ابن مسعود روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا (١).
ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليهالسلام : ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى (٢). وقال الصادق عليهالسلام : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك » (٣).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : المستحب الافتراش وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة (٤) لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ثم ثنّى رجله اليسرى وقعد عليها (٥). ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه. وللشافعي قول باستحباب الإقعاء (٦) ، وسيأتي.
__________________
(١) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٧.
(٤) المجموع ٣ : ٤٣٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٧١ ـ ٧٢ ، المغني ١ : ٥٩٨ ـ ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٩.
(٥) مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.
(٦) المجموع ٣ : ٤٣٩.