البحث السابع : في التشهد
التشهد واجب في كل ثنائية مرّة في آخرها ، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة ، والرباعية بعد الثانية والرابعة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الصحابة والأئمة عليهمالسلام ، وأمر به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث ابن عباس (٢) ، والأمر للوجوب ، وسجد ابن عباس لما نسيه (٣) ، وعن ابن مسعود : علّمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها (٤). ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي : « التشهد تشهدان في الثانية ، والرابعة » (٥).
وقال الشافعي : الأول سنة ، وكذا الجلوس فيه ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ـ لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن (٦). وهو ممنوع
__________________
(١) المغني ١ : ٦٠٦ ، المجموع ٣ : ٤٥٠ و ٤٦٢ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٧ و ١١٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٠٤.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٤٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٢ ـ ٤٠٣.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٨٧ ، وانظر أيضا المغني ١ : ٦٠٧.
(٤) مسند أحمد ١ : ٤٥٩.
(٥) أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر : ١٨٧.
(٦) المجموع ٣ : ٤٤٩ و ٤٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٦٠٦.