وجهي ) (١) وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.
والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) (٢) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.
أ ـ لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته ، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.
ب ـ يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة.
وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك (٣) لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (٤) ، والثاني : العدم (٥) كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ ـ ٧٧١ ، سنن الترمذي ٥ : ٤٨٦ ـ ٤٨٨ ـ ٣٤٢١ ـ ٣٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ ـ ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ ـ ١٤١٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٩.
(٢) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٣.
(٣) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.
(٥) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.