أحمد روايتان : إحداهما : البطلان لشبهه بالمارّ (١).
مسألة ٣٣٣ : لا يقطع الصلاة رعاف ، ولا قيء ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار لأن ذلك ليس بناقض للطهارة ، وهو إجماع منّا ، والأصل يعطيه.
مسألة ٣٣٤ : حكم المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام لكن لا جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما.
ويستحب لها اعتماد ما رواه زرارة ، قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، فإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا » (٢).
وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (٣) وبهذا قال الشافعي أيضا (٤) ، وقال أبو حنيفة : تجلس كأستر ما يكون (٥). وقال الشعبي : تجلس كما يتيسر عليها (٦). وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن متربعات (٧).
__________________
(١) المغني ٢ : ٨٤ ، الانصاف ٢ : ١٠٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥١.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١١٣.
(٥) انظر : المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥.
(٦) حلية العلماء ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ٦٣٦.
(٧) حلية العلماء ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٦.