ب ـ يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع ، ومن خاص الإمام ، قال الشيخ : ولا يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ؛ لأنّ لها أقواما مخصوصين (١).
وقال الشافعي : يعطيه من خمس خمس الغنيمة ، والفيء ؛ لأنّه معدّ للمصالح. وأما أربعة أخماس الفيء فله قولان : أحدهما : أنه معدّ للمجاهدين ، والثاني : للمصالح (٢) ، وسيأتي.
ج ـ إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا ، ولو وجد الفاسق قال الشافعي : جاز أن يرزق العدل (٣). ولا بأس به ، ولو احتاج البلد الى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.
مسألة ١٨٥ : تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا ؛ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجل وقل كما يقول » (٥).
قال ابن بابويه : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه (٦).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.
(٢) الام ١ : ٨٤ ، مختصر المزني : ١٣ ، المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٦ ـ ١٩٧.
(٣) المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٧.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ ـ ٣٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٧ ـ ٢٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ ـ ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٨ ـ ٧٢٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ١ : ١٠٦ ـ ٦٩١.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٤.